علي أصغر مرواريد
448
الينابيع الفقهية
عبده لو مات بعد قذفه ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضا بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ، ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك . ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم ، ففي الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده ، وساب النبي أو أحد الأئمة ع يقتل ولو من غير إذن الإمام ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن ، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد ع إذا كان على ظاهر الاسلام ، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر ، وقاذف أم النبي يقتل ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة . الفصل الرابع : في الشرب : فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه وكذا الفقاع ولو مزجا بغيرهما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا ، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله ، وإن كان كافرا إذا تظاهر ، وفي العبد قول بأربعين ، الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله ويفرق الضرب على جسده ، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ، ولو شرب مرارا فواحد . ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن قطرة وقيل : يستتاب . كذا يستتاب لو استحل بيعها فإن امتنع قتل ولا يقتل مستحل غيرها ، ولو تاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط بعدها وبعد إقراره يتخير الإمام ، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ قيل : يحد ، لما روي عن علي ع : ما قاءها إلا وقد شربها . ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد . ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر ، ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة ، ومن ارتكبها غير مستحل عزر ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت